الحديث في كتب الحديث
كَانَ " لَا يُؤَذِّنُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي السَّفَرِ
المستدرك على الصحيحين — الحاكم
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ
أَنَّهُ كَانَ يُقِيمُ فِي السَّفَرِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِقَامَةً إِلَّا صَلَاةَ الصُّبْحِ فَإِنَّهُ كَانَ يُؤَذِّنُ لَهَا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن هِشَامِ بنِ حَسَّانَ عَنِ القَاسِمِ بنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُقِيمُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ
كَانَ " لَا يُؤَذِّنُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ فِي السَّفَرِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يَزِيدُ عَلَى الْإِقَامَةِ فِي السَّفَرِ فِي الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الصُّبْحِ