الحديث في كتب الحديث
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ أَوْ قَتَلَ عَمْدًا ، فَعَلَيْهِ ا
الأحاديث المختارة — الضياء المقدسي
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ
ابنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ مَعمَرٍ قَالَ نَا رَوحُ بنُ عُبَادَةَ قَالَ نَا سَعِيدُ بنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَن يَعلَى بنِ حَكِيمٍ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ ، أَوْ قَتَلَ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ
لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : رَجُلٌ زَنَا بَعْدَ إِحْصَانِهِ ، فَعَلَيْهِ الرَّجْمُ أَوْ قَتَلَ عَمْدًا ، فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ