المرجع: المعجم الأوسط · الطبراني · ج 9 · ص 41 · المطبوع (دار الحرمين): 9084 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 9092
المعجم الأوسط
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- نا
- المؤلف
- الطبراني (ت 360 هـ)
السند
حَدَّثَنَا مَسْلَمَةُ بْنُ جَابِرٍ اللَّخْمِيُّ، نَا مُنَبِّهُ بْنُ عُثْمَانَ، نَا صَفْوَانُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ. أَنَّ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ :
المتن
لَعَلَّكَ أَنْ يُنْسَأَ فِي أَجَلِكَ حَتَّى تَكُونَ مِمَّنْ يُؤَمَّرُ عَلَى عَشَرَةٍ حِينَ يَسْكُنُ النَّاسُ الْكُفُورَ ، فَإِيَّاكَ أَنْ تُؤَمَّرَنَّ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُقَامُ رَجُلٌ عَلَى عَشَرَةٍ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَّا أَتَى اللهَ مَغْلُولًا يَدُهُ إِلَى عُنُقِهِ ، وَلَا يَفُكُّهُ مِنْ غُلِّهِ ذَلِكَ إِلَّا عَدْلٌ إِنْ كَانَ عَدَلَ بَيْنَهُمْ ، وَلَا تَعْمُرَنَّ الْكُفُورَ ؛ فَإِنَّ عَامِرَ الْكُفُورِ كَعَامِرِ الْقُبُورِ
غريب الحديث