الحديث في كتب الحديث
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ
المعجم الأوسط — الطبراني
إِذَا أَدْرَكْتَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فَرَكَعْتَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ فَقَدْ أَدْرَكْتَ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُدْرِكُ الْإِمَامَ سَاجِدًا فَسَجَدَهُمَا مَعَهُ
إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى
إِذَا أَدْرَكَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً صَلَّى إِلَيْهَا رَكْعَةً أُخْرَى
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ نَحوَهُ وَبِهِ نَأخُذُ أَيضًا
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَنِ الأَشعَثِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَهُ
إِذَا جِئْتَ وَالْإِمَامُ رَاكِعٌ ، فَوَضَعْتَ يَدَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ رَأْسَهُ ، فَقَدْ أَدْرَكْتَ
إِنْ وَجَدَهُمْ وَقَدْ رَفَعُوا رُؤُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ ، كَبَّرَ وَسَجَدَ
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَلْيُصَلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ ، أَوْ غَيْرِهَا ، فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ أَوْ غَيْرِهَا فَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ
أَخبَرَنَا أَبُو يَعلَى قَالَ قُرِئَ عَلَى بِشرٍ أَخبَرَكُم أَبُو يُوسُفَ عَنِ الحَجَّاجِ عَن نَافِعٍ عَنِ ابنِ عُمَرَ مِثلَ ذَلِكَ
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ
مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا
مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَ الْإِمَامُ رَأْسَهُ فَقَدْ أَدْرَكَ تِلْكَ الرَّكْعَةَ
إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ
إِذَا فَاتَتْكَ الرَّكْعَةُ فَقَدْ فَاتَتْكَ السَّجْدَةُ
مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَهَا
إِذَا أَدْرَكْتَ مِنَ الْجُمُعَةِ رَكْعَةً فَأَضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى