المرجع: المعجم الأوسط · الطبراني · ج 2 · ص 255 · المطبوع (دار الحرمين): 1908 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 1911

المعجم الأوسط

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
الطبراني (ت 360 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

وَعَنْ نَافِعٍ. عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : حَدَّثَتْنِي صَفِيَّةُ بِنْتُ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ حَفْصَةَ أَوْ عَائِشَةَ أَوْ عَنْهُمَا كِلْتَيْهِمَا ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ :

المتن

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجِهَا

" . " لَمْ يَرْوِ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ إِلَّا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ " .

58 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث