الحديث في كتب الحديث
أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ
المعجم الكبير — الطبراني
أَنَّ مِيرَاثَهَا لِزَوْجِهَا وَلِابْنِ أَخِيهَا ، وَهُمَا نَصْرَانِيَّانِ ، وَلَمْ يُوَرِّثْنِي شَيْئًا
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ بِأَنَّ لَهُ مِيرَاثًا وَاجِبًا بِإِسْلَامِهِ
مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ وَرِثَ مِنْهُ
أَنَّهُ شَهِدَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ « وَرَّثَ رَجُلًا أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ
أَنَّ أَبَاهُ تُوُفِّيَ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ وَيَزِيدُ مُسْلِمٌ وَلَهُ إِخْوَةٌ نَصَارَى ، فَلَمْ يُوَرِّثْهُ عُمَرُ مِنْهُ
أَنَّ عُمَرَ قَضَى أَنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى مِيرَاثٍ قَبْلَ أَنْ يُقْسَمَ فَلَهُ نَصِيبُهُ