الحديث في كتب الحديث
لَوْ سَبَّحْتُمْ قَبْلَ أَنْ أَسْتَوِيَ قَائِمًا جَلَسْتُ ، وَلَكِنْ هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المعجم الكبير — الطبراني
صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ
أَنَّهُ " قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ وَيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ
صَلَّيْتُ خَلْفَ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَجْلِسْ
صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ
أَنَّهُ قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ ، فَلَمْ يَجْلِسْ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
إِذَا ذَكَرَ أَحَدُكُمْ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ
صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَلَمَّا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَامَ وَلَمْ يَجْلِسْ ، فَسَبَّحَ بِهِ مَنْ خَلْفَهُ
إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ فَلَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ
إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ
صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، قُلْنَا : سُبْحَانَ اللهِ ، قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَمَضَى
ثُمَّ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ بِهِمْ مِثْلَ الَّذِي فَعَلَ
فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَّمَ وَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَهَا ، فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحْنَا بِهِ ، فَمَضَى
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ شَيبَةَ قَالَ ثَنَا يَزِيدُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرَةَ قَالَ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ ثَنَا المَسعُودِيُّ قَالَ ثَنَا زِيَادُ بنُ عِلَاقَةَ قَالَ أَنَا المُغِيرَةُ
سَهَا فِي السَّجْدَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَسَبَّحَ بِهِ ، فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا حَتَّى صَلَّى أَرْبَعًا
حَدَّثَنَا مُبَشِّرٌ قَالَ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ قَالَ ثَنَا شُعبَةُ عَن جَابِرٍ عَن قَيسِ بنِ أَبِي حَازِمٍ عَنِ المُغِيرَةِ مِثلَهُ
إِذَا اسْتَتَمَّ أَحَدُكُمْ قَائِمًا فَلْيُصَلِّ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ
إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَقَامَ مِنَ الْجُلُوسِ ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا ، فَلْيَجْلِسْ
إِذَا سَهَا الْإِمَامُ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَعَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ
أَنَّهُ قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ فَسَبَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ التَّسْلِيمِ ، ثُمَّ قَالَ : هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ
لَوْ سَبَّحْتُمْ قَبْلَ أَنْ أَسْتَوِيَ قَائِمًا جَلَسْتُ ، وَلَكِنْ هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَلَّى الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ فَمَضَى فِي صَلَاتِهِ ، فَلَمَّا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
إِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ
إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ
إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلْيَمْضِ
صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ فَنَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
إِذَا قَامَ الْإِمَامُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَإِنْ ذَكَرَ قَبْلَ أَنْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَجْلِسْ
صَلَّى بِنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ ، فَقَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ ، فَسَبَّحُوا بِهِ فَلَمْ يَجْلِسْ ، فَلَمَّا سَلَّمَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ