الحديث في كتب الحديث
مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ
المعجم الكبير — الطبراني
مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ
مَنْ لَطَمَ عَبْدَهُ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ
مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ
مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ
مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ ، فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ
مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ
مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا ، أَوْ لَطَمَهُ لَطْمَةً
مَنْ مَثَّلَ بِمَمْلُوكِهِ فَهُوَ حُرٌّ
مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ
مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ ظَالِمًا ، لَمْ يَكُنْ لَهُ كَفَّارَةٌ دُونَ عِتْقِهِ
مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، كَانَ كَفَّارَتُهُ عِتْقَهُ
مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ ، أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ
مَنْ ضَرَبَ عَبْدَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ
مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ
حَدَّثَنَا إِسحَاقُ عَن عَبدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّورِيِّ عَن فِرَاسٍ نَحوَهُ
مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ
مَنْ ظَلَمَ أَوْ جَلَدَ عَبْدَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ
مَنْ لَطَمَ غُلَامَهُ فِي غَيْرِ حَقٍّ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ
مَنْ ضَرَبَ مَمْلُوكَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ ، فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ
مَنْ مَثَّلَ بِعَبْدِهِ فَهُوَ حُرٌّ وَهُوَ مَوْلَى اللهِ وَرَسُولِهِ
مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ