الحديث في كتب الحديث
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، أَوِ اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ
المعجم الكبير — الطبراني
إِنْ قَبِلُوهَا ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَا بَأْسَ
إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ
إِنْ قَبِلَهَا أَهْلُهَا فَتَطْلِيقَةٌ يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا وَإِنْ لَمْ يَقْبَلُوهَا فَلَا شَيْءَ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ ، أَوِ : اخْتَارِي ، أَوْ : قَدْ وَهَبْتُكِ لِأَهْلِكِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
فِي الْمَوْهُوبَةِ : " إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَهِيَ أَحَقُّ بِهَا
إِنْ قَبِلُوهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، أَوِ اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اسْتَفْلِحِي بِأَمْرِكِ أَوْ أَمْرُكِ لَكِ أَوْ وَهَبَهَا لِأَهْلِهَا
إِنْ قَبِلُوهَا فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اسْتَلْحِقِي بِأَهْلِكِ
إِذَا قَالَ : أَمْرُكِ بِيَدِكِ ، وَاسْتَصْلِحِي بِأَمْرِكِ