الحديث في كتب الحديث
الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ
المعجم الكبير — الطبراني
الْوِتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ ، مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
أَوْتِرْ بِخَمْسٍ
حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ عَن أَبِي أَيُّوبَ نَحوَهُ وَلَم يَرفَعهُ
الْوِتْرُ حَقٌّ . أَوْ : وَاجِبٌ
أَوْتِرْ بِخَمْسٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ
أَخبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ عَنِ الأَوزَاعِيِّ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن عَطَاءِ بنِ يَزِيدَ اللَّيثِيِّ عَن أَبِي أَيُّوبَ الأَنصَارِيِّ
الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ
مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ ؛ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ ؛ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسِ رَكَعَاتٍ فَلْيَفْعَلْ
الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ
مَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ ، وَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِثَلَاثٍ
أَوْتِرْ بِخَمْسٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ
الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ أَوْ وَاجِبٌ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ
الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ
الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُوتِرَ بِخَمْسٍ فَلْيُوتِرْ
الْوِتْرُ خَمْسٌ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ وَاحِدَةٌ
الْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ
الْوِتْرُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ وَاجِبٌ
الْوِتْرُ حَقٌّ
الْوِتْرُ خَمْسٌ أَوْ ثَلَاثٌ أَوْ وَاحِدَةٌ
الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ
أَوْتِرْ بِخَمْسٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ
حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ الوَرَّاقُ حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا أَبُو سُفيَانَ الحِميَرِيُّ عَن سُفيَانَ بنِ حُسَينٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيُوتِرْ بِخَمْسٍ
حَدَّثَنَاهُ ابنُ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا أَحمَدُ بنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ أَخبَرَنَا ابنُ إِسحَاقَ عَنِ الزُّهرِيِّ بِهَذَا
الْوِتْرُ حَقٌّ
الْوِتْرُ خَمْسٌ
الْوِتْرُ حَقٌّ
الْوِتْرُ بِخَمْسٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ
الْوِتْرُ حَقٌّ
الْوِتْرُ حَقٌّ
الْوِتْرُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ
إِنَّ الْوِتْرُ حَقٌّ
أَوْتِرْ بِخَمْسٍ ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِثَلَاثٍ
الْوِتْرُ حَقٌّ
الْوِتْرُ حَقٌّ
الْوِتْرُ حَقٌّ