المرجع: شرح مشكل الآثار · الطحاوي · ج 12 · ص 274 · المطبوع (مؤسسة الرسالة): 4788 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 5643

شرح مشكل الآثار

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
الطحاوي (ت 321 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

755 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا كَانَ مِنْهُ فِي سَلَبِ أَبِي جَهْلٍ وَمَنْ نَفَّلَهُ إِيَّاهُ مِنَ النَّاسِ ، وَفِيمَا احْتَجَّ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ مِمَّا ذَكَرَ أَنَّ مَا رُوِيَ فِي ذَلِكَ يُوجِبُ مَا قَالَهُ فِيهِ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ: لَوْ أَنَّ عَسْكَرًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ دَخَلَ أَرْضَ الْحَرْبِ وَعَلَيْهِمْ أَمِيرٌ ، فَقَالَ الْأَمِيرُ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ، فَضَرَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَصَرَعَهُ ، وَاحْتَزَّ آخِرَ رَأْسِهِ ، فَالسَّلَبُ لِلَّذِي صَرَعَهُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَقْتُلْهُ ، وَإِنْ كَانَ صَرَعَهُ وَضَرَبَهُ ضَرْبًا يَقْدِرُ عَلَى التَّحَامُلِ مَعَهُ وَالْعَوْدِ بِكَلَامٍ أَوْ غَيْرِهِ فَالسَّلَبُ لِلَّذِي احْتَزَّ رَأْسَهُ ، قَالَ : وَبَلَغَنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ : " مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ " . فَضَرَبَ ابْنُ عَفْرَاءَ أَبَا جَهْلٍ، فَأَثْخَنَهُ ، وَقَتَلَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلَبَهُ لِابْنِ مَسْعُودٍ، وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ الَّذِي صَرَعَهُ ضَرَبَهُ ضَرْبًا لَا يُعَاشُ مِنْ مِثْلِهِ يُعْلَمُ أَنَّ آخِرَهُ الْمَوْتُ ، إِلَّا أَنَّهُ رُبَّمَا عَاشَ الْيَوْمَ وَالْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ ، وَأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ ، إِلَّا أَنَّ الْآخَرَ احْتَزَّ رَأْسَهُ فَالسَّلَبُ لِلَّذِي احْتَزَّ رَأْسَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ ضَرَبَهُ فَنَثَرَ مَا فِي بَطْنِهِ فَأَلْقَاهُ أَوْ قَطَعَ أَوْدَاجَهُ إِلَّا أَنَّ فِيهِ شَيْئًا مِنَ الرُّوحِ ، ثُمَّ إِنَّ الْآخَرَ احْتَزَّ رَأْسَهُ فَالسَّلَبُ لِلَّذِي صَرَعَهُ ، وَلَيْسَ لِلَّذِي احْتَزَّ رَأْسَهُ شَيْءٌ ; لِأَنَّ هَذَا إِنَّمَا بَقِيَ مِنْهُ مِثْلُ الَّذِي يَكُونُ مِنَ الْحَرَكَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ . فَتَأَمَّلْنَا مَا قَالَ مُحَمَّدٌ فِي هَذَا ، فَكَانَ الَّذِي قَالَهُ مِنْ بَابِ الْفِقْهِ كَمَا قَالَهُ فِيهِ ، وَكَانَ الَّذِي قَالَ فِي أَمْرِ أَبِي جَهْلٍ وَهْمًا مِنْهُ ; لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّهُ كَانَ قَالَ : مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ ، إِلَّا فِي يَوْمِ حُنَيْنٍ ، لَا فِيمَا قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ يَوْمِ بَدْرٍ ، وَلَا مِمَّا بَعْدَهُ ، وَإِنَّمَا كَانَتِ الْأُمُورُ تَجْرِي فِي الْأَسْلَابِ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ ، فَاحْتَجَّ مُحْتَجٌّ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ فِي ذَلِكَ . - بِمَا قَدْ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ

المتن

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَهُ سَيْفَ أَبِي جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ

. فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَعَوْنِهِ : أَنَّ الَّذِي فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، إِنَّمَا هُوَ تَنْفِيلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ مَسْعُودٍ سَيْفَ أَبِي جَهْلٍ لَا مَا سِوَاهُ مِنْ سَلَبِهِ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ : أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ قَوْلٌ يُوجِبُ سَلَبَ الْقَاتِلِ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَدَفَعَ سَلَبَ أَبِي جَهْلٍ بِكُلِّيَّتِهِ إِلَى قَاتِلِهِ .

25 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث