المرجع: شرح مشكل الآثار · الطحاوي · ج 6 · ص 126 · المطبوع (مؤسسة الرسالة): 2351 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 2678
شرح مشكل الآثار
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- حدثنا
- المؤلف
- الطحاوي (ت 321 هـ)
2678 2351 - وَكَمَا حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ وَبَكْرُ بْنُ مُضَرَ كِلَاهُمَا ، عَنْ عَمْرِو بْنِ جَابِرٍ الْحَضْرَمِيِّ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ . فَقَالَ قَائِلٌ : وَكَيْفَ يَجُوزُ لَكُمْ أَنْ تَقْبَلُوا مِثْلَ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّا فِيهِ أَنَّ الصَّوْمَ غَيْرَ رَمَضَانَ يَعْدِلُ صَوْمَ رَمَضَانَ ، وَلَا اخْتِلَافَ أَنْ لَا صَوْمَ أَفْضَلُ مِنْ صَوْمِ رَمَضَانَ ؟ فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ فَضْلُهُ كَمَا ذُكِرَ ، وَلَكِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ يُعْطِي عَلَى أَدَاءِ فَرَائِضِهِ مِنَ الثَّوَابِ مَا يَجُودُ بِهِ عَلَى عِبَادِهِ ، مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَيْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مِنَّا فِي كِتَابِنَا هَذَا مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ، ثُمَّ عَمَدَ إِلَى الْمَسْجِدِ لَمْ يَرْفَعْ رِجْلَهُ الْيُمْنَى إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ ، وَلَمْ يَضَعِ الْيُسْرَى إِلَّا حُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ ، فَإِنْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ فِي الْجَمَاعَةِ مَعَ الْقَوْمِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَمْ يَكُنْ مُسْتَنْكَرًا أَنْ يَكُونَ عَزَّ وَجَلَّ يُكَفِّرُ عَمَّنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا مَا كَانَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ مِنَ الذُّنُوبِ .
10 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث