المرجع: شرح مشكل الآثار · الطحاوي · ج 4 · ص 168 · المطبوع (مؤسسة الرسالة): 1513 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 1731

شرح مشكل الآثار

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
حدثنا
المؤلف
الطحاوي (ت 321 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

239 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَافِرِ الَّذِي قَدْ كَانَ فِي أَصْحَابِهِ ، فَنَذَرَ رَجُلٌ مِنْهُمْ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْتُلَهُ ، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ذَلِكَ إِسْلَامُهُ ، فَلَمْ يَقْتُلْهُ لِذَلِكَ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الْمَكِّيُّ الصَّائِغُ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْجُدِّيُّ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : {

المتن

غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَكَانَ رَجُلٌ مِنَ الْكُفَّارِ أَشَدَّ النَّاسِ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَئِنْ أَمْكَنَهُ اللهُ مِنْهُ لَيَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ . قَالَ : فَأَظْفَرَ اللهُ الْمُسْلِمِينَ بِهِمْ ، فَكَانُوا يَجِيئُونَ بِهِمْ أَسْرَى ، فَيُبَايِعُهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جِيءَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ ، فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعَتِهِ لِيَفِيَ الرَّجُلُ بِنَذْرِهِ ، وَكَرِهَ الرَّجُلُ أَنْ يَقُومَ فَيَضْرِبَ عُنُقَهُ قُدَّامَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمَّا رَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَصْنَعُ شَيْئًا بَايَعَهُ ، فَجَاءَ الرَّجُلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللهِ بِنَذْرِي ؟ قَالَ : قَدْ كَفَفْتُ عَنْهُ لِتَفِيَ بِنَذْرِكَ ، فَلَمْ تَصْنَعْ شَيْئًا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، لَوْلَا أَوْمَضْتَ إِلَيَّ ؟ قَالَ : مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُومِضَ

} . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الَّذِي كَانَ مِنَ الرَّجُلِ الْمَذْكُورِ فِيهِ لَئِنْ أَمْكَنَهُ اللهُ مِنْهُ لَيَضْرِبَنَّ عُنُقَهُ كَانَ عَلَى النَّذْرِ ، وَأَنَّ ذَلِكَ فَاتَهُ مِنْهُ بِإِسْلَامِهِ ، فَلَمْ يَفِ بِنَذْرِهِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ النُّذُورَ بِالْأَشْيَاءِ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ يَقْطَعُ عَنِ الْوَفَاءِ بِهَا مِثْلَ الَّذِي قَطَعَ بِذَلِكَ النَّاذِرِ عَنِ الْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ مِنْ ذَلِكَ الْكَافِرِ بِإِسْلَامِهِ . فَقَالَ قَائِلٌ : أَفَيَكُونُ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ كَفَّارَةٌ إِذَا لَمْ يَفِ بِنَذْرِهِ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةً لِفَوْتِ الْوَفَاءِ بِنَذْرِهِ إِيَّاهُ بِمَنْعِ الشَّرِيعَةِ إِيَّاهُ مِنَ الْوَفَاءِ بِذَلِكَ . وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْمَنْعَ بِالشَّرِيعَةِ كَالْمَنْعِ بِالْعُدْمِ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا .

19 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث