المرجع: شرح مشكل الآثار · الطحاوي · ج 3 · ص 418 · المطبوع (مؤسسة الرسالة): 1388 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 1570

شرح مشكل الآثار

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
الطحاوي (ت 321 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

1570 1388 - وَوَجَدْنَا الرَّبِيعَ بْنَ سُلَيْمَانَ وَسُلَيْمَانَ بْنَ شُعَيْبٍ الْكَيْسَانِيَّ قَدْ حَدَّثَانَا ، قَالَا : أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، ثُمَّ ذَكَرَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . فَكَانَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ فِي هَذَا عَلَى ابْنِهِ إِجَابَتَهُ أَبَاهُ إِلَى مَا يَسْأَلُهُ إِيَّاهُ مِنْ هَذَا ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ حَقِّ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ كَانَ مِنْ حَقِّ وَالِدَةٍ عَلَى وَلَدِهَا أَوْجَبَ ، وَلِوَلَدِهَا أَلْزَمَ ؛ لِأَنَّ حَقَّ الْوَالِدَةِ عَلَى الْوَلَدِ يَتَجَاوَزُ حَقَّ الْوَالِدِ عَلَيْهِ ، وَسَيَجِيءُ بِذَلِكَ مَنْصُوصًا عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي مَوْضِعِهِ فِيمَا بَعْدُ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالَّذِي يُؤْمَرُ بِهِ الْوَلَدُ فِي هَذَا غَيْرُ مُبِيحٍ لَهُ فِيهِ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي نَهَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْ طَلَاقِهَا فِيهِ ، وَإِنَّمَا هُوَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي أَبَاحَ اللهُ الطَّلَاقَ فِيهِ لَا فِي ضِدِّهِ . وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

21 رواية أخرى في التخريج