الحديث في كتب الحديث
حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ رِجَالٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بنُ سَوَّارٍ قَالَ ثَنَا المُغِيرَةُ بنُ مُسلِمٍ
شرح معاني الآثار — الطحاوي
لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ
أَخبَرَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن يَاسِينَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيرِ يُحَدِّثُ عَن جَابِرِ بنِ عَبدِ اللهِ عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ ، وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ يَشْهَرُهُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ فَلَيْسَ مِنَّا
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ وَلَا [عَلَى] الْمُسْتَلِبِ
حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَن أَبِي الزُّبَيرِ عَن جَابِرٍ رَفَعَهُ بِنَحوِهِ
لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ
لَا يُقْطَعُ الْخَائِنُ وَلَا الْمُنْتَهِبُ
مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا
لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ
لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ وَلَا مُنْتَهِبٍ
لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ ، وَلَا مُنْتَهِبٍ ، وَلَا مُخْتَلِسٍ قَطْعٌ
أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دَرَأَ عَنِ الْمُنْتَهِبِ وَالْمُخْتَلِسِ
لَيْسَ عَلَى الْمُنْتَهِبِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
لَا قَطْعَ عَلَى مُخْتَلِسٍ
لَيْسَ عَلَى مُخْتَلِسٍ ، وَلَا مُنْتَهِبٍ ، وَلَا خَائِنٍ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى خَائِنٍ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ ، وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ
حَدَّثَنَا ابنُ مَرزُوقٍ قَالَ ثَنَا مَكِّيُّ بنُ إِبرَاهِيمَ البَلخِيُّ قَالَ ثَنَا ابنُ جُرَيجٍ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ رِجَالٍ حَدَّثَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بنُ سَوَّارٍ قَالَ ثَنَا المُغِيرَةُ بنُ مُسلِمٍ
مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا
مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً مَشْهُورَةً فَلَيْسَ مِنَّا
لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ قَطْعٌ ، وَمَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً فَلَيْسَ مِنَّا
لَيْسَ عَلَى مُنْتَهِبٍ ، وَلَا مُخْتَلِسٍ ، وَلَا خَائِنٍ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
لَا قَطْعَ فِي خِلْسَةٍ وَلَا نُهْبَةٍ
لَيْسَ عَلَى الْخَائِنِ ، وَلَا عَلَى الْمُخْتَلِسِ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ
لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ ، وَلَا عَلَى الْمُنْتَهِبِ ، وَلَا عَلَى الْخَائِنِ قَطْعٌ