الحديث في كتب الحديث
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ دَمٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ
شرح معاني الآثار — الطحاوي
تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن مَعمَرٍ عَن قَتَادَةَ مِثلَهُ
أَرَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ
أَنْتَ لِهَذِهِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ
حَتَّى تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ ، فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا
إِذَا دَخَلَتِ الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْ زَوْجِهَا وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ
الْقُرْءُ الطُّهْرُ لَيْسَ بِالْحَيْضَةِ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا حَجَّاجٌ عَن مَكحُولٍ أَنَّ أَبَا الدَّردَاءِ وَعُبَادَةَ بنَ الصَّامِتِ قَالَا مِثلَ
هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَ مِنْهَا
إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَلَا رَجْعَةَ لَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَنَا يَحيَى بنُ سَعِيدٍ عَن سَالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ مَا قَالَ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
إِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ
إِذَا حَاضَتِ الْحَيْضَةَ الثَّالِثَةَ قَبْلَ أَنْ يُرَاجِعَهَا زَوْجُهَا
إِذَا دَخَلَتْ فِي الدَّمِ الثَّالِثِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ
إِذَا حَاضَتِ الثَّالِثَةَ فَقَدْ بَانَتْ
إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا
هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ : إِنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ
إِذَا طَعَنَتْ " أَيْ دَخَلَتِ " الْمُطَلَّقَةُ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ ثَنَا سُفيَانُ فَذَكَرَ بِإِسنَادِهِ مِثلَهُ
قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ
إِنَّهَا إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
أَنَّ رَجُلًا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ حَيْضَتَيْنِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَرَأَتْ أَوَّلَ قَطْرَةٍ مِنْ دَمٍ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ
أَرَى أَنَّهَا امْرَأَتُهُ مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ
أُرَاهُ أَحَقُّ بِهَا مَا دُونَ أَنْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ عَبدِ العَزِيزِ ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا حَمَّادٌ عَن حَمَّادٍ عَن إِبرَاهِيمَ عَن عُمَرَ وَابنِ مَسعُودٍ مِثلَهُ
إِذَا قَطَرَتْ مِنَ الْمُطَلَّقَةِ قَطْرَةٌ مِنَ الدَّمِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَتْ : إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثُمَّ تَرَكَنِي حَتَّى رَدَدْتُ بَابِي
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَتَحِيضُ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَيُرَاجِعُهَا قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ