المرجع: شرح معاني الآثار · الطحاوي · ج 3 · ص 10 · المطبوع (دار عالم الكتب): 4269 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 3999

شرح معاني الآثار

نوع الحديث
موقوف
صيغة التحديث
عن
المؤلف
الطحاوي (ت 321 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ، قَالَ : ثَنَا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ،

المتن

أَنَّهَا أَنْكَحَتْ رَجُلًا مِنْ بَنِي أَخِيهَا جَارِيَةً مِنْ بَنِي أَخِيهَا ، فَضَرَبَتْ بَيْنَهُمَا بِسِتْرٍ ، ثُمَّ تَكَلَّمَتْ ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا النِّكَاحُ ، أَمَرَتْ رَجُلًا فَأَنْكَحَ ، ثُمَّ قَالَتْ : ( لَيْسَ إِلَى النِّسَاءِ النِّكَاحُ

) . وَيَحْتَمِلُ أَيْضًا قَوْلُهُ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ هُوَ الَّذِي إِلَيْهِ وِلَايَةُ الْبُضْعِ مِنْ وَالِدِ الصَّغِيرَةِ ، أَوْ مَوْلَى الْأَمَةِ أَوْ بَالِغَةٍ حُرَّةٍ لِنَفْسِهَا . فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَعْقِدَ نِكَاحًا عَلَى بُضْعِ الْأُولَى ، ذَلِكَ الْبُضْعِ ، وَهَذَا جَائِزٌ فِي اللُّغَةِ ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ . فَقَالَ قَوْمٌ : وَلِيُّ الْحَقِّ ، هُوَ الَّذِي لَهُ الْحَقُّ ، فَإِذَا كَانَ مَنْ لَهُ الْحَقُّ يُسَمَّى وَلِيًّا ، كَانَ مَنْ لَهُ الْبُضْعُ أَيْضًا يُسَمَّى وَلِيًّا لَهُ . فَلَمَّا احْتَمَلَ مَا رَوَيْنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَوْلِهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ هَذِهِ التَّأْوِيلَاتِ ، انْتَفَى أَنْ يُصْرَفَ إِلَى بَعْضِهَا دُونَ بَعْضٍ ، إِلَّا بِدَلَالَةٍ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، إِمَّا مِنْ كِتَابٍ وَإِمَّا مِنْ سُنَّةٍ ، وَإِمَّا مِنْ إِجْمَاعٍ . وَاحْتَجَّ الَّذِينَ قَالُوا : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " لِقَوْلِهِمْ أَيْضًا ، بِمَا :

3 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث