المرجع: صحيح ابن خزيمة · ابن خزيمة · ج 3 · ص 504 · المطبوع (دار الميمان): 2092 · المطبوع ٢ (المكتب الإسلامي، ت الأعظمي، ط ٣): 2092 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 2318
صحيح ابن خزيمة
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- حدثنا
- المؤلف
- ابن خزيمة (ت 311 هـ)
السند
( 154 ) بَابُ الْأَمْرِ بِصِيَامِ بَعْضِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الْمَرْءُ بِيَوْمِ عَاشُورَاءَ قَبْلَ أَنْ يَطْعَمَ ، وَالْفَرَقِ فِي الصَّوْمِ بَيْنَ عَاشُورَاءَ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ، إِذْ صَوْمُ بَعْضِ يَوْمٍ لَا يَكُونُ صَوْمًا فِي غَيْرِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ ، لِمَا خَصَّ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِهِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ ، فَأَمَرَ بِصَوْمِ بَعْضِ ذَلِكَ الْيَوْمِ ، وَإِنْ كَانَ الْمَرْءُ قَدْ طَعِمَ أَوَّلَ النَّهَارِ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَلَمَةُ ، وَهُوَ ابْنُ الْأَكْوَعِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -
المتن
قَالَ لِرَجُلٍ مِنْ أَسْلَمَ : أَذِّنْ فِي قَوْمِكَ أَوْ فِي النَّاسِ يَوْمَ عَاشُورَاءَ أَنَّ مَنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَلْيَصُمْ