الحديث في كتب الحديث
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمُحَارِبِ : الْإِمَامُ فِيهِ مُخَيَّرٌ
مصنف ابن أبي شيبة — ابن أبي شيبة
أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ الْإِمَامُ حَكَمَ فِيهِمْ ؛ إِنْ شَاءَ قَتَلَهُمْ ، أَوْ صَلَبَهُمْ ، أَوْ قَطَعَ أَيْدِيَهُمْ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ نَا أَبُو حُرَّةَ عَنِ الحَسَنِ
وَلَيثُ بنُ أَبِي سُلَيمٍ عَن عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ
وَحَجَّاجُ بنُ أَرطَأَةَ عَن عَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا الإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي المُحَارِبِ أَيُّ ذَلِكَ شَاءَ فَعَلَ
أَنَّهُمْ قَالُوا فِي الْمُحَارِبِ : الْإِمَامُ فِيهِ مُخَيَّرٌ
الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي الْمُحَارِبِ
ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ
الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ صَلَبَ
أَنَّهُمْ كَانُوا يَقُولُونَ الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ فِي ذَلِكَ
الْإِمَامُ مُخَيَّرٌ إِنْ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ قَتَلَ وَصَلَبَ