الحديث في كتب الحديث
كَانَ يُقَالُ : عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ إِبِلٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ بَقَرٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ شَاءٌ
مصنف ابن أبي شيبة — ابن أبي شيبة
الدِّيَةُ مِنَ الْبَقَرِ مِائَتَا بَقَرَةٍ
الدِّيَةُ مِنَ الشَّاءِ أَلْفَا شَاةٍ
أَفَيُعْطِي الْقَرَوِيُّ إِنْ شَاءَ بَقَرًا أَوْ غَنَمًا ؟ قَالَ : " لَا ، لَا يَتَعَاقَلُ أَهْلُ الْقُرَى مِنَ الْمَاشِيَةِ غَيْرَ الْإِبِلِ
عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ الْإِبِلُ
كَانَ يُقَالُ : عَلَى أَهْلِ الْإِبِلِ إِبِلٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ بَقَرٌ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّاءِ شَاءٌ
أَدْرَكْنَا النَّاسَ عَلَى أَنَّ دِيَةَ الْمُسْلِمِ الْحُرِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ
فَقَوَّمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - تِلْكَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَلْفَ دِينَارٍ