الكتب›الحديث 259546›في كتب الحديث

الحديث في كتب الحديث

إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا

مصنف ابن أبي شيبة — ابن أبي شيبة

١٣
كتاب يحتوي الحديث
١٧٩هـ
أقدم مصدر
٢
عدد المجموعات
أداة بحثية: مقارنة ألفاظ الحديث عبر مصادره المختلفة (اختلاف المتن) من أدوات النقد الحديثي الحديث. يكشف هذا العرض الروايات الأوفى لفظاً والأكثر اختصاراً، والتنويع في الصياغة عند المحدثين.
الأقدمموطأ مالكمالك
ت 179هـرقم 11052 أسانيدعرض ←

كَانَ يَقْضِي فِي الرَّجُلِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ : أَنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

مصنف عبد الرزاقعبد الرزاق
ت 211هـرقم 11693عرض ←

سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ عَشَرَةَ أَيَّامٍ

مصنف عبد الرزاقعبد الرزاق
ت 211هـرقم 117202 أسانيدعرض ←

إِذَا مَضَتِ الْأَشْهُرُ فَهِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا

سنن سعيد بن منصورسعيد بن منصور
ت 227هـرقم 30592 أسانيدعرض ←

إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَلَا يَكُونُ إِيلَاءٌ حَتَّى يُطَلِّقَ

سنن سعيد بن منصورسعيد بن منصور
ت 227هـرقم 3064عرض ←

حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَن مَنصُورٍ عَن إِبرَاهِيمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ

سنن سعيد بن منصورسعيد بن منصور
ت 227هـرقم 30752 أسانيدعرض ←

فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي مِنِ امْرَأَتِهِ ، ثُمَّ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْجِمَاعِ مِنْ عُذْرٍ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ

مصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة
ت 235هـرقم 186442 أسانيدعرض ←

إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي ، فَإِنْ قَرُبَهَا فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ ، فَهُوَ ظِهَارٌ

مصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة
ت 235هـرقم 18868عرض ←

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ

مصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة
ت 235هـرقم 188712 أسانيدعرض ←

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فِي الْإِيلَاءِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ

مصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة
ت 235هـرقم 189472 أسانيدعرض ←

فِي رَجُلٍ حَلَفَ : [أَنْ لَا] يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا

مصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة
ت 235هـرقم 18953عرض ←

كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعًا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ إِيلَاءٌ

المصدرمصنف ابن أبي شيبةابن أبي شيبة
ت 235هـرقم 196262 أسانيد

إِنْ قَرَبَهَا قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا

ت 458هـرقم 153244 أسانيدعرض ←

إِنَّهَا إِذَا مَضَتِ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ