الحديث في كتب الحديث
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
مصنف ابن أبي شيبة — ابن أبي شيبة
إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا
إِذَا طَلَّقَ الْبِكْرَ ثَلَاثًا فَجَمَعَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَن غَيرِ وَاحِدٍ عَن مُطَرِّفٍ عَنِ الحَكَمِ مِثلَهُ
فِيمَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ جَمِيعًا وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا
لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمَدْخُولِ بِهَا
حَدَّثَنَا ابنُ عُيَينَةَ عَن عَاصِمٍ عَن أَبِي وَائِلٍ عَن عَبدِ اللهِ بِمِثلِهِ
إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ ثَلَاثًا - : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَهُ
إِذَا طَلَّقَ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ يَرَاهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دَخَلَ بِهَا
كَانَ عَبْدُ اللهِ يَجْعَلُهَا بِمَنْزِلَةِ الَمَدْخُولِ بِهَا
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا بِمَنْزِلَةِ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهَا