الحديث في كتب الحديث
إِذَا قَالَ : " كُلُّ " فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
مصنف ابن أبي شيبة — ابن أبي شيبة
طَلَاقُهُ فِي الْعِدَّةِ جَائِزٌ
مَا تَبِعَهَا مِنَ الطَّلَاقِ فِي الْعِدَّةِ لَزِمَهَا
أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ : إِنْ تَزَوَّجْتُهَا فَهِيَ طَالِقٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ : « إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ ، أَوْ قَالَ : مِنْ بَنِي فُلَانٍ ، فَهِيَ طَالِقٌ
أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ قَالَ : « كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
إِذَا سَمَّاهَا أَوْ نَسَبَهَا ، أَوْ سَمَّى مِصْرًا
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ نَا هُشَيمٌ أَنَا إِسمَاعِيلُ بنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعبِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثلَ ذَلِكَ
فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : « إِنْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مَا دُمْتِ عِنْدِي
فِي رَجُلٍ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا مِنْ بَنِي أَسَدٍ فَهِيَ طَالِقٌ
إِذَا طَلَّقَ الْمُخْتَلِعَةَ فِي الْعِدَّةِ كَانَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
إِذَا طُلِّقَتِ الْمُخْتَلِعَةُ فِي الْعِدَّةِ حُسِبَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
مَنْ طَلَّقَ فِي عِدَّةٍ جَازَ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ
إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ تَعْتَدُّ مِنْ خُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ
إِذَا وَقَّتَ وَقَعَ
إِذَا قَالَ : " كُلُّ " فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً بَائِنًا
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بنُ مُسهِرٍ عَن سَعِيدٍ عَن أَبِي مَعشَرٍ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ
يَلْزَمُهَا الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ