الحديث في كتب الحديث
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ
مصنف ابن أبي شيبة — ابن أبي شيبة
تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِلْغَنِيِّ إِذَا كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، عَزَّ وَجَلَّ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ إِلَّا لِخَمْسَةٍ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ : لِعَامِلٍ عَلَيْهَا
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ
حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عَلِيٍّ نَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعمَرٌ عَن زَيدِ بنِ أَسلَمَ عَن عَطَاءِ بنِ يَسَارٍ عَن أَبِي سَعِيدٍ الخُدرِيِّ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ : غَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ ، لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ
حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ الجَارُودِ قَالَ ثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ مُوسَى قَالَ أَنَا ابنُ أَبِي لَيلَى عَن عَطِيَّةَ عَن أَبِي
لَا تَحِلُّ الْمَسْأَلَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يَحيَى حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَخبَرَنَا مَعمَرٌ عَن زَيدِ بنِ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ
أَخبَرَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي نَصرٍ المَروَزِيُّ ثَنَا أَحمَدُ بنُ عِيسَى ثَنَا القَعنَبِيُّ فِيمَا قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ عَن زَيدِ بنِ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ ، إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ رَجُلٍ عَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ
أَخبَرَنَا أَبُو الحَسَنِ العَلَوِيُّ أَنبَأَ أَبُو حَامِدِ بنُ الشَّرقِيِّ ثَنَا أَبُو الأَزهَرِ ثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَ مَعمَرٌ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ رَجُلٍ اشْتَرَاهَا بِمَالِهِ ، أَوْ غَارِمٍ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ ؛ لِغَازٍ فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا ، أَوْ لِغَارِمٍ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، أَوِ ابْنِ السَّبِيلِ
تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِلْغَنِيِّ إِذَا كَانَ فِي سَبِيلِ اللهِ
لَا تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيٍّ إِلَّا فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَابْنِ السَّبِيلِ