الحديث في كتب الحديث
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ تَسْأَلُهُ عَنْ قَضَاءِ صِيَامِ رَمَضَانَ
مصنف ابن أبي شيبة — ابن أبي شيبة
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ ، اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ
فَرِّقْهُ إِذَا أَحْصَيْتَهُ
صُمْ كَيْفَ شِئْتَ
سُئِلَ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ : أَمَعًا أَمْ شَتَّى ؟ فَقَالَ : " أَيَّ ذَلِكَ شَاءَ
لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا
جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ تَسْأَلُهُ عَنْ قَضَاءِ صِيَامِ رَمَضَانَ
إِنْ شِئْتَ فَاقْضِ رَمَضَانَ مُتَتَابِعًا أَوْ مُتَفَرِّقًا
أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرَوْنَ بَأْسًا بِتَفْرِيقِ قَضَاءِ رَمَضَانَ
إِنْ شَاءَ وَصَلَ ، وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ
صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْتَهُ
اقْضِ رَمَضَانَ مَتَى شِئْتَ
صُمْهُ كَمَا أَفْطَرْتَهُ
لَا بَأْسَ بِقَضَاءِ رَمَضَانَ مُتَفَرِّقًا
فَرِّقْهُ إِذَا أَحْصَيْتَهُ
قَالَ وَحَدَّثَنَا وَاسِطُ بنُ الحَارِثِ عَن عَطَاءٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ مِثلَهُ عَبدُ اللهِ بنُ خِرَاشٍ ضَعِيفٌ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ
فِي مَنْ عَلَيْهِ قَضَاءُ شَهْرِ رَمَضَانَ