الحديث في كتب الحديث
وَهَكَذَا قَالَ شَيبَانُ وَهَمَّامٌ عَن يَحيَى عَن يَعلَى عَن يُوسُفَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عِصمَةَ عَن حَكِيمٍ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ
المنتقى — ابن الجارود
إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ مِنْهَا بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
قَالَ عَطَاءٌ وَأَخبَرَنِيهِ أَيضًا عَبدُ اللهِ بنُ عِصمَةَ الجُشَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ حَكِيمَ بنَ حِزَامٍ يُحَدِّثُهُ عَنِ النَّبِيِّ
لَا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ
أَخبَرَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ الحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَأَخبَرَنِي عَطَاءٌ ذَلِكَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
لَا تَبِعْ طَعَامًا حَتَّى تَشْتَرِيَهُ وَتَسْتَوْفِيَهُ
أَخبَرَنِي إِبرَاهِيمُ بنُ الحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ قَالَ ابنُ جُرَيجٍ وَأَخبَرَنِي عَطَاءٌ ذَلِكَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
إِذَا بِعْتَ شَيْئًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
وَهَكَذَا قَالَ شَيبَانُ وَهَمَّامٌ عَن يَحيَى عَن يَعلَى عَن يُوسُفَ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عِصمَةَ عَن حَكِيمٍ حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ
وَحَدَّثَنَا أَبُو جَعفَرٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ ثَنَا حَبَّانُ قَالَ ثَنَا هَمَّامٌ
أَلَمْ أُنَبَّأْ أَوْ أَلَمْ أُخْبِرْكَ أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ
حَتَّى يَقْبِضَهُ
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
إِذَا ابْتَعْتَ شَيْئًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
إِذَا ابْتَعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
فَإِذَا ابْتَعْتَ طَعَامًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
لَا تَبِيعَنَّ مَا لَمْ تَقْبِضْ
لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ
لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
يَا ابْنَ أَخِي إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا ، فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
إِذَا بِعْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ
أَلَمْ أُنَبَّأْ أَوْ أَلَمْ أُخْبَرْ أَوْ أَلَمْ يَبْلُغْنِي أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ أَنَّكَ تَبِيعُ الطَّعَامَ
أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ بَاعَ طَعَامًا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَقْبِضَهُ ، فَرَدَّهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
يَا ابْنَ أَخِي ، إِذَا اشْتَرَيْتَ بَيْعًا فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ
يَا ابْنَ أَخِي ، لَا تَبِيعَنَّ شَيْئًا حَتَّى تَقْبِضَهُ
لَا تَبِعْ طَعَامًا ابْتَعْتَهُ حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ