الحديث في كتب الحديث
سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ
مصنف عبد الرزاق — عبد الرزاق
وَأَنَا أَقُولُ : لَا تُعْتَقُ حَتَّى يُسْتَدْعَى سَيِّدُهَا إِلَى الْإِسْلَامِ
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : " تُفَارِقُهُ
وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : " إِذَا أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ خَلَعَهَا مِنْهُ الْإِسْلَامُ كَمَا تُخْلَعُ الْأَمَةُ مِنَ الْعَبْدِ إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَهُ
يُعْرَضُ عَلَيْهِ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَسْلَمَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِلَّا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْإِسْلَامُ
فِي النَّصْرَانِيَّةِ تَكُونُ تَحْتَ النَّصْرَانِيِّ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ قَالَ : " تُفَارِقُهُ
سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ
سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ نَصْرَانِيٍّ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ لَهُ نَصْرَانِيَّةٌ ، فَوَلَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ أَسْلَمَتْ