الحديث في كتب الحديث
لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ : نِدَاءُ بِلَالٍ - شَكَّ التَّيْمِيُّ - فَإِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ بِالَّذِي يَقُولُ هَكَذَا
المنتقى — ابن الجارود
لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سُحُورِكُمْ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَادِي أَوْ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ ( أَوْ قَالَ : نِدَاءُ بِلَالٍ ) مِنْ سَحُورِهِ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ ، أَوْ أَحَدًا مِنْكُمْ ، أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلَالٍ أَوْ قَالَ أَذَانُهُ مِنْ سَحُورِهِ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ: نِدَاءُ بِلَالٍ - مِنْ سَحُورِهِ
وَحَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ يَعنِي الأَحمَرَ عَن سُلَيمَانَ التَّيمِيِّ بِهَذَا الإِسنَادِ غَيرَ أَنَّهُ قَالَ
وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ حَدَّثَنَا مُعتَمِرُ بنُ سُلَيمَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسحَاقُ بنُ إِبرَاهِيمَ أَخبَرَنَا جَرِيرٌ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ ، لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ، وَيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ
لَا يَغُرَّنَّكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ : نِدَاءُ بِلَالٍ - شَكَّ التَّيْمِيُّ - فَإِنَّ الْفَجْرَ لَيْسَ بِالَّذِي يَقُولُ هَكَذَا
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ - أَوْ قَالَ : نِدَاءُ بِلَالٍ - مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ قَالَ : يُنَادِي - بِلَيْلٍ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ؛ فَإِنَّهُ يُؤَذِّنُ - أَوْ يُنَادِي - لِيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ
أَخبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ قَالَ حَدَّثَنَاهُ يُوسُفُ بنُ مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن سُلَيمَانَ
لَا يَمْنَعَنَّ أَذَانُ بِلَالٍ أَحَدًا مِنْكُمْ مِنْ سَحُورِهِ فَإِنَّهُ يُنَادِي أَوْ يُؤَذِّنُ لِيَنْتَبِهَ نَائِمُكُمْ وَيَرْجِعَ قَائِمُكُمْ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّهُ يُنَادِي ، أَوْ يُؤَذِّنُ ، لِيَرْجِعَ غَائِبُكُمْ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ ، أَوْ قَالَ : نِدَاءُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ
إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ لِيُنَبِّهَ نَائِمَكُمْ ، وَيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدَكُمْ مِنَ السَّحُورِ أَذَانُ بِلَالٍ ؛ فَإِنَّمَا يُؤَذِّنُ لِيَتَنَبَّهَ نَائِمُكُمْ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ أَوْ قَالَ نِدَاءُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ
لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ مِنْ سَحُورِهِ ، فَإِنَّمَا يُنَادِي لِيُوقِظَ نَائِمَكُمْ