المرجع: موطأ مالك · مالك · ج 1 · ص 1282 · المطبوع (مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية): 3250 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 1539

موطأ مالك

نوع الحديث
مقطوع
صيغة التحديث
أن
المؤلف
مالك (ت 179 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

مَا يَجِبُ فِي الْعَمْدِ - مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ مَوْلَى عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ،

المتن

أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصًا ، فَقَتَلَهُ وَلِيُّهُ بِعَصًا .

3251 - وَقَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ضَرَبَ الرَّجُلَ بِعَصًا ، أَوْ رَمَاهُ بِحَجَرٍ ، أَوْ ضَرَبَهُ عَمْدًا ، فَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّ ذَلِكَ هُوَ الْعَمْدُ وَفِيهِ الْقِصَاصُ . 3252 - قَالَ مَالِكٌ : فَقَتْلُ الْعَمْدِ عِنْدَنَا أَنْ يَعْمِدَ الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَضْرِبَهُ ، حَتَّى تَفِيضَ نَفْسُهُ ، وَمِنَ الْعَمْدِ أَيْضًا أَنْ يَضْرِبَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي النَّائِرَةِ تَكُونُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ عَنْهُ وَهُوَ حَيٌّ فَيُنْزَى فِي ضَرْبِهِ ، فَيَمُوتُ ، فَيَكُونُ فِي ذَلِكَ الْقَسَامَةُ . 3253 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ يُقْتَلُ فِي الْعَمْدِ الرِّجَالُ الْأَحْرَارُ بِالرَّجُلِ الْحُرِّ الْوَاحِدِ ، وَالنِّسَاءُ بِالْمَرْأَةِ كَذَلِكَ ، وَالْعَبِيدُ بِالْعَبْدِ كَذَلِكَ أَيْضًا .

1 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث