الكتب›موطأ مالك›كتاب العقول

كتاب العقول

الأحاديث(٤٢)

أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ

ج1 ص1250

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْحِ

ج1 ص1251

تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ

ج1 ص1250

فِي دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا قُبِلَتْ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ

ج1 ص1245

أَنِ اعْقِلْهُ وَلَا تُقِدْ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَجْنُونٍ قَوَدٌ

ج1 ص1246

أَنَّ فِي النَّفْسِ مِائَةً مِنَ الْإِبِلِ

ج1 ص1243

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَوَّمَ الدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ الْقُرَى ، فَجَعَلَهَا عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَلْفَ دِينَارٍ

ج1 ص1244

فِي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ كَامِلَةً

ج1 ص1255

إِنْ أَحَبَّ الصَّحِيحُ أَنْ يَسْتَقِيدَ مِنْهُ فَلَهُ الْقَوَدُ

ج1 ص1255

الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا أَوْ سِتَّ مِائَةِ دِرْهَمٍ

ج1 ص1253

إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ الْكُهَّانِ

ج1 ص1252

أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى

ج1 ص1252

عَقْلُ الْجِرَاحِ فِي الْخَطَأِ

ج1 ص1248

أَنَّ سَائِبَةً أَعْتَقَهُ بَعْضُ الْحَاجِّ ، فَقَتَلَ ابْنَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَائِذٍ ، فَجَاءَ الْعَائِذِيُّ أَبُو الْمَقْتُولِ ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَطْلُبُ دِيَةَ ابْنِهِ ، فَقَالَ عُمَرُ : لَا دِيَةَ لَهُ

ج1 ص1288

فِي الْعَيْنِ الْقَائِمَةِ إِذَا أُطْفِئَتْ مِائَةُ دِينَارٍ

ج1 ص1257

أَنَّ أَبَا بَكْرِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ أَقَادَ مِنْ كَسْرِ الْفَخِذِ

ج1 ص1287

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَقَادَ مِنَ الْمُنَقَّلَةِ

ج1 ص1261

لَيْسَ فِي الْمَأْمُومَةِ قَوَدٌ

ج1 ص1258

كَانَ ابْنُ شِهَابٍ لَا يَرَى ذَلِكَ

ج1 ص1260

فِي الْقَاتِلِ عَمْدًا إِذَا عُفِيَ عَنْهُ

ج1 ص1285

أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَتَبَ إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ يَذْكُرُ أَنَّهُ أُتِيَ بِسَكْرَانَ قَدْ قَتَلَ رَجُلًا

ج1 ص1283

أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أَقَادَ وَلِيَّ رَجُلٍ مِنْ رَجُلٍ قَتَلَهُ بِعَصًا

ج1 ص1282

أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ لَيْثٍ أَجْرَى فَرَسًا فَوَطِئَ عَلَى إِصْبَعِ رَجُلٍ مِنْ جُهَيْنَةَ ، فَنُزِيَ فِيهَا فَمَاتَ

ج1 ص1246

دِيَةُ الْخَطَإِ عِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ

ج1 ص1247

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَتَلَ نَفَرًا خَمْسَةً أَوْ سَبْعَةً بِرَجُلٍ وَاحِدٍ

ج1 ص1281

أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَتْ جَارِيَةً لَهَا ، سَحَرَتْهَا

ج1 ص1281

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الضِّرْسِ بِجَمَلٍ

ج1 ص1263

إِذَا أُصِيبَتِ السِّنُّ فَاسْوَدَّتْ فَفِيهَا عَقْلُهَا تَامًّا

ج1 ص1264

فَالدِّيَةُ تَنْقُصُ فِي قَضَاءِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَتَزِيدُ فِي قَضَاءِ مُعَاوِيَةَ

ج1 ص1263

جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ

ج1 ص1276

لَا يَرِثُ قَاتِلٌ مَنْ قَتَلَ

ج1 ص1274

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا : أَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ

ج1 ص1273

وَكَانَ قُتِلَ أَشْيَمُ خَطَأً

ج1 ص1272

لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ

ج1 ص1269

مَضَتِ السُّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ

ج1 ص1270

مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ

ج1 ص1269

كَانَ يُسَوِّي بَيْنَ الْأَسْنَانِ فِي الْعَقْلِ

ج1 ص1265

أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ بَعَثَهُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، يَسْأَلُهُ مَاذَا فِي الضِّرْسِ

ج1 ص1264

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى أَنَّ دِيَةَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ ، إِذَا قُتِلَ أَحَدُهُمَا

ج1 ص1268

دِيَةُ الْمَجُوسِيِّ ثَمَانِيَ مِائَةِ دِرْهَمٍ

ج1 ص1269

أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ كَانَ يَقْضِي فِي الْعَبْدِ يُصَابُ بِالْجِرَاحِ

ج1 ص1265

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ : كَمْ فِي إِصْبَعِ الْمَرْأَةِ؟ فَقَالَ : عَشْرٌ مِنَ الْإِبِلِ

ج1 ص1261