الحديث في كتب الحديث
لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ ، وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ
مصنف عبد الرزاق — عبد الرزاق
لَا نَفَقَةَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا الْحَامِلِ ، وَجَبَتِ الْمَوَارِيثُ
لَا نَفَقَةَ لَهَا
فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا : « إِنَّهُمَا لَا سُكْنَى لَهُمَا وَلَا نَفَقَةَ
نَفَقَتُهَا مِنْ نَصِيبِهَا
لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا نَفَقَةُ الْحَامِلِ
لَا نَفَقَةَ لَهَا إِلَّا مِنْ نَصِيبَهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثًا وَالْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ أَنْ يَحْجُجْنَ فِي عِدَّتِهِنَّ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثًا
تَعْتَدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَيْثُ شَاءَتْ
لَا نَفَقَةَ لَهَا
فِي] الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : لَا نَفَقَةَ لَهَا
حَدَّثَنَا صَالِحُ بنُ عَبدِ الرَّحمَنِ قَالَ ثَنَا سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَ ثَنَا هُشَيمٌ قَالَ ثَنَا حَجَّاجٌ عَن عَطَاءٍ عَنِ ابنِ