الحديث في كتب الحديث
فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَالنَّفَقَةُ لَهَا
مصنف عبد الرزاق — عبد الرزاق
فِي نَفَقَةِ الْمُفْتَدِيَةِ الْحُبْلَى قَالَ : " لَهَا السُّكْنَى
فِي الْمُخْتَلِعَةِ الْحَامِلِ إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْ فَالنَّفَقَةُ لَهَا
الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا ، وَالْمُخْتَلِعَةِ ، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ : « إِنَّ لَهُنَّ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا هُشَيمٌ قَالَ أَخبَرَنِي مَن سَمِعَ الحَكَمَ يُحَدِّثُ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَ ذَلِكَ
لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا
لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ
الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا وَالْمُولَى عَنْهَا وَالْمُخْتَلِعَةُ وَالْمُلَاعِنَةُ
لَهَا النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ
حَدَّثَنَا أَبُو بِشرٍ الرَّقِّيُّ قَالَ ثَنَا شُجَاعُ بنُ الوَلِيدِ عَنِ المُغِيرَةِ عَن إِبرَاهِيمَ مِثلَهُ