الحديث في كتب الحديث
إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ
مصنف عبد الرزاق — عبد الرزاق
إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ
لَا طَلَاقَ حَتَّى تَنْكِحَ ، وَلَا عِتْقَ حَتَّى تَمْلِكَ
إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الظِّهَارَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا ، وَلَا الطَّلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ شَيْئًا
لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ
لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ
أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ : لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ
سَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ
ذُكِرَ لِابْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، أَنَّهُ إِنْ تَزَوَّجَهَا طَلُقَتْ
إِنْ طَلَّقَ مَا لَمْ يَنْكِحْ فَهُوَ جَائِزٌ
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ فِيهِ
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مِلْكٍ
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ عُقْدَتَهُ
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ فِيهِ
لَا نَذْرَ إِلَّا فِيمَا أُطِيعَ اللهُ
مَا قَالَهَا ابْنُ مَسْعُودٍ وَإِنْ يَكُنْ قَالَهَا ، فَزَلَّةٌ مِنْ عَالِمٍ فِي الرَّجُلِ
فَلَا يَكُونُ طَلَاقٌ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ
لَا طَلَاقَ لِمَنْ لَا يَمْلِكُ
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ
إِنَّمَا الطَّلَاقُ مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ
إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ
لَيْسَ الظِّهَارُ وَالطَّلَاقُ قَبْلَ الْمِلْكِ بِشَيْءٍ