الحديث في كتب الحديث
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
مصنف عبد الرزاق — عبد الرزاق
مَنْ نَكَحَ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النِّكَاحِ ، ثُمَّ طَلَّقَ
إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ ، وَكَذَلِكَ الْعَتَاقَةُ
إِنْ كَانَ حَنِثَ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يَنْكِحْ فَلَا طَلَاقَ حَتَّى يَنْكِحَ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا إِنْ سَمَّاهَا ، وَإِنْ لَمْ يُسَمِّهَا
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ النِّكَاحِ
لَا طَلَاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ
مَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، إِنَّمَا طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ
عَنِ الطَّلَاقِ ، قَبْلَ النِّكَاحِ
لَا طَلَاقَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ
جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : « مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ قَالَ : إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ
فِي رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ ، قَالَ : لَيْسَ بِشَيْءٍ ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ
ذُكِرَ لَنَا أَنَّكَ تَخْطُبُ فُلَانَةَ - امْرَأَةً سَمَّوْهَا - فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ : هِيَ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْهَا
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ وَمُجَاهِدًا وَعَطَاءً عَنْ رَجُلٍ قَالَ : يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ طَلَّقَ مَا لَا يَمْلِكُ
إِنَّمَا النِّكَاحُ عُقْدَةٌ تُعْقَدُ وَالطَّلَاقُ يَحُلُّهَا وَكَيْفَ تُحَلُّ عُقْدَةٌ قَبْلَ أَنْ تُعْقَدَ