الحديث في كتب الحديث
نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ
مصنف عبد الرزاق — عبد الرزاق
أَنَّ التَّوْأَمَةَ بِنْتَ أُمَيَّةَ طُلِّقَتِ الْبَتَّةَ فَجَعَلَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَاحِدَةً
الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ ، رَاجِعْهَا
الْوَاحِدَةُ تَبُتُّ ، أَرْجِعِ امْرَأَتَكَ ، هِيَ وَاحِدَةٌ
نِيَّتُهُ ، إِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَإِنْ نَوَى وَاحِدَةً فَوَاحِدَةٌ
قَالَ فِي الْخَلِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ : " كَانَ يَجْعَلُهَا ثَلَاثًا ثَلَاثًا
أَنَّ عَلِيًّا قَالَ فِي الْبَتَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَالْبَائِنَةِ : " هِيَ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ
فِي قَوْلِ الرَّجُلِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ : " حُرِّمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، قَالَ : " هِيَ ثَلَاثٌ
هِيَ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ ، وَاحِدَةٌ تَبُتُّ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَن عَمرِو بنِ دِينَارٍ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قَالَ ذَلِكَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ « جَعَلَ أَلْبَتَّةَ وَاحِدَةً
أَلْبَتَّةُ وَاحِدَةٌ ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ أَلْبَتَّةَ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ ، وَأَلْبَتَّةِ ، وَالْخَلِيَّةِ
أَنَّهُ قَالَ فِي « الْخَلِيَّةِ ، وَالْبَرِيَّةِ ، وَأَلْبَتَّةِ : ثَلَاثٌ ثَلَاثٌ
إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الْحَرَامِ : هِيَ ثَلَاثٌ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ
أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ امْرَأَتَهُ ، قَالَ : « هِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا
كَانَ يَقُولُ فِي الْحَرَامِ : « هِيَ ثَلَاثٌ
هِيَ ثَلَاثٌ
فِي الْبَتَّةِ : ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ
تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
أَنَّهُ جَعَلَ الْبَتَّةَ تَطْلِيقَةً ، وَزَوْجُهَا أَمْلَكُ بِهَا
حَدَّثَنَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن عَمرٍو عَن عَبدِ اللهِ بنِ أَبِي سَلَمَةَ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ وَعَنِ ابنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ
نَقِفُهُ عَلَى بِدْعَتِهِ
نِيَّتُهُ
فِي الْخَلِيَّةِ : تَطْلِيقَةٌ ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا
هِيَ ثَلَاثٌ
فِي الْبَرِيَّةِ قَالَا : تَطْلِيقَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا
هِيَ ثَلَاثٌ
هِيَ ثَلَاثٌ
إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ ، فَهِيَ ثَلَاثٌ
ثَلَاثٌ
مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا لَهُ وَلَا بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ
الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ ثَلَاثًا لَا تَحِلُّ لَهُمْ
أَمْسِكْ عَلَيْكَ امْرَأَتَكَ فَإِنَّ الْوَاحِدَةَ تَبُتُّ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلتَّوْأَمَةِ مِثْلَ قَوْلِهِ لِلْمُطَّلِبِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَتَّةِ وَالْبَائِنَةِ : وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا
كَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَجْعَلُ الْخَلِيَّةَ وَالْبَرِيَّةَ وَالْبَتَّةَ وَالْحَرَامَ ثَلَاثًا
الْخَلِيَّةُ وَالْبَرِيَّةُ وَالْبَتَّةُ وَالْبَائِنُ وَالْحَرَامُ إِذَا نَوَى فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الثَّلَاثِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْخَلِيَّةِ وَالْبَرِيَّةِ وَالْبَتَّةِ
فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا