الحديث في كتب الحديث
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الثَّورِيِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
مصنف عبد الرزاق — عبد الرزاق
تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
عَبدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابنِ جُرَيجٍ عَنِ الثَّورِيِّ عَن جَعفَرِ بنِ مُحَمَّدٍ عَن عَلِيٍّ مِثلَهُ
حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ نَا سُفيَانُ عَنِ الزُّهرِيِّ عَن سَعِيدِ بنِ المُسَيِّبِ عَن عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنهُ مِثلَهُ
هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ
كَانُوا يَقُولُونَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ : إِنَّهُ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ
هُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
زَوْجُهَا أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا حَتَّى تَغْتَسِلَ