المرجع: موطأ مالك · مالك · ج 1 · ص 912 · المطبوع (مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية): 2329 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 1238
موطأ مالك
- المؤلف
- مالك (ت 179 هـ)
بَيْعُ الْفَاكِهَةِ قَالَ 1238 2329 - يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ مَنِ ابْتَاعَ شَيْئًا مِنَ الْفَاكِهَةِ ، مِنْ رَطْبِهَا أَوْ يَابِسِهَا ، فَإِنَّهُ لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ ، وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْهَا بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، إِلَّا يَدًا بِيَدٍ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا مِمَّا يَيْبَسُ ، فَيَصِيرُ فَاكِهَةً يَابِسَةً تُدَّخَرُ وَتُؤْكَلُ ، فَلَا يُبَاعُ بَعْضُهُ بِبَعْضٍ ، إِلَّا يَدًا بِيَدٍ ، وَمِثْلًا بِمِثْلٍ ، إِذَا كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ صِنْفَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ ، فَلَا بَأْسَ بِأَنْ يُبَاعَ اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، وَلَا يَصْلُحُ إِلَى أَجَلٍ ، وَمَا كَانَ مِنْهَا لَا يَيْبَسُ وَلَا يُدَّخَرُ وَإِنَّمَا يُؤْكَلُ رَطْبًا ، كَهَيْئَةِ الْبِطِّيخِ وَالْقِثَّاءِ وَالْخِرْبِزِ وَالْجَزَرِ وَالْأُتْرُنْجِ وَالْمَوْزِ وَالرُّمَّانِ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ ، وَإِنْ يَبِسَ لَمْ يَكُنْ فَاكِهَةً بَعْدَ ذَلِكَ ، فَلَيْسَ هُوَ مِثْلَ مَا يُدَّخَرُ وَيَكُونُ فَاكِهَةً ، قَالَ : فَأَرَاهُ خَفِيفًا أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهُ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدٍ ، اثْنَانِ بِوَاحِدٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، قَالَ : فَإِذَا لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْأَجَلِ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ .
غريب الحديث