الكتب›موطأ مالك›كتاب البيوع

كتاب البيوع

الأبواب الفرعية

ما يجوز في استثناء الثمر٣بيع العرية٣الجائحة في بيع الثمار والزرع١ما لا يجوز من السلف١ما جاء في بيع العربان١ما يكره من بيع التمر٣بيع اللحم باللحم١مال المملوك٢السلف وبيع العروض بعضها ببعض١المزابنة والمحاقلة٣السلفة في العروض١العهدة١بيع النحاس والحديد وما أشبههما مما يوزن١جامع بيع الثمر١العيب في الرقيق١بيع الفاكهة١بيع الحيوان باللحم٣بيع الذهب بالورق عينا وتبرا٩ما يفعل في الوليدة إذا بيعت والشرط فيها٢النهي عن بيعتين في بيعة١بيع الغرر١النهي عن أن يطأ الرجل وليدة ولها زوج٢ما لا يجوز من بيع الحيوان٢الملامسة والمنابذة١ما جاء في ثمر المال يباع أصله١بيع المرابحة١النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها٥ما جاء في الصرف١ما يجوز من بيع الحيوان بعضه ببعض والسلف فيه٣المراطلة١البيع على البرنامج١العينة وما يشبهها٥الحكرة والتربص١جامع البيوع٤ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة٣بيع الخيار١ما يجوز من السلف٢ما يكره من بيع الطعام إلى أجل٢ما جاء في إفلاس الغريم٢ما جاء في الشركة والتولية١السلفة في الطعام١جامع الدين والحول٢بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما١ما جاء في الربا في الدين٣جامع بيع الطعام١ما جاء في ثمن الكلب١

الأحاديث(٨٩)

صفحة 1 من 2

أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ كَانَ يَبِيعُ ثَمَرَ حَائِطِهِ

ج1 ص898

أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ كَانَتْ تَبِيعُ ثِمَارَهَا

ج1 ص899

أَنَّ جَدَّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ بَاعَ ثَمَرَ حَائِطٍ لَهُ يُقَالُ لَهُ الْأَفْرَاقُ

ج1 ص898

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا

ج1 ص896

وَإِنَّمَا تُبَاعُ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا مِنَ التَّمْرِ

ج1 ص896

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْخَصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِيعَهَا بِخَرْصِهَا

ج1 ص895

ابْتَاعَ رَجُلٌ ثَمَرَ حَائِطٍ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ج1 ص897

مَنْ أَسْلَفَ سَلَفًا فَلَا يَشْتَرِطْ أَفْضَلَ مِنْهُ

ج1 ص982

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ

ج1 ص879

التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ عَامِلَكَ عَلَى خَيْبَرَ يَأْخُذُ الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ

ج1 ص899

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ ، فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ

ج1 ص900

أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ

ج1 ص901

بَيْعُ اللَّحْمِ بِاللَّحْمِ

ج1 ص949

الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْمُبْتَاعَ إِنِ اشْتَرَطَ مَالَ الْعَبْدِ فَهُوَ لَهُ

ج1 ص883

مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ

ج1 ص882

نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ

ج1 ص950

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ

ج1 ص904

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا

ج1 ص903

نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

ج1 ص903

سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ ، وَرَجُلٌ يَسْأَلُهُ : عَنْ رَجُلٍ سَلَّفَ فِي سَبَائِبَ فَأَرَادَ بَيْعَهَا قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا

ج1 ص952

أَنَّ أَبَانَ بْنَ عُثْمَانَ ، وَهِشَامَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ ، كَانَا يَذْكُرَانِ فِي خُطْبَتِهِمَا عُهْدَةَ الرَّقِيقِ

ج1 ص883

بَيْعُ النُّحَاسِ وَالْحَدِيدِ وَمَا أَشْبَهَهُمَا مِمَّا يُوزَنُ

ج1 ص955

جَامِعُ بَيْعِ الثَّمَرِ

ج1 ص907

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، بَاعَ غُلَامًا لَهُ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ

ج1 ص885

بَيْعُ الْفَاكِهَةِ

ج1 ص912

مِنْ مَيْسِرِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ ، بَيْعُ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

ج1 ص948

نُهِيَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

ج1 ص948

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِاللَّحْمِ

ج1 ص947

مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ بَاعَ سِقَايَةً مِنْ ذَهَبٍ أَوْ وَرِقٍ بِأَكْثَرَ مِنْ وَزْنِهَا

ج1 ص916

أَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعْدَيْنِ أَنْ يَبِيعَا آنِيَةً مِنَ الْمَغَانِمِ

ج1 ص913

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

ج1 ص917

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ

ج1 ص914

الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ ، وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ

ج1 ص917

لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ ، إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ

ج1 ص914

لَا رِبًا إِلَّا فِي ذَهَبٍ ، أَوْ فِي فِضَّةٍ

ج1 ص918

قَطْعُ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ

ج1 ص918

لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ

ج1 ص915

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، ابْتَاعَ جَارِيَةً مِنِ امْرَأَتِهِ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ ، وَاشْتَرَطَتْ

ج1 ص890

لَا يَطَأُ الرَّجُلُ وَلِيدَةً ، إِلَّا وَلِيدَةً ، إِنْ شَاءَ بَاعَهَا

ج1 ص890

أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى سِلْعَةً بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ نَقْدًا

ج1 ص957

نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

ج1 ص960

أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ

ج1 ص892

أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَامِرٍ أَهْدَى لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ جَارِيَةً ، وَلَهَا زَوْجٌ

ج1 ص891

لَا رِبَا فِي الْحَيَوَانِ

ج1 ص946

نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ حَبَلَةٍ

ج1 ص946

نَهَى عَنِ الْمُلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ

ج1 ص962

مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ

ج1 ص892

بَيْعُ الْمُرَابَحَةِ

ج1 ص964

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا

ج1 ص892

نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ

ج1 ص893