الحديث في كتب الحديث
أَنَّ نُفَيْعًا ، مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ : إِن
موطأ مالك — مالك
أَنَّ نُفَيْعًا ، مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ عَبْدًا ، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
أَنَّ نُفَيْعًا ، مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اسْتَفْتَى زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ
فِي مَمْلُوكٍ كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ اسْمُهُ نُفَيْعٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ
جَاءَهَا غُلَامٌ لَهَا تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَقَالَ لَهَا : طَلَّقْتُ امْرَأَتِي
حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ
إِنَّ نُفَيْعًا فَتَى أُمِّ سَلَمَةَ طَلَّقَ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ
إِذَا كَانَ زَوْجُهَا حُرًّا وَهِيَ أَمَةٌ ، فَطَلَاقُهُ طَلَاقُ حُرٍّ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ أَمَةٍ
أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ عَبْدًا ، كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ ، فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ
وَوَجَدنَا يُونُسَ قَد حَدَّثَنَا قَالَ حَدَّثَنَا ابنُ وَهبٍ قَالَ أَخبَرَنِي يُونُسُ عَن أَبِي الزِّنَادِ عَن سُلَيمَانَ بنِ يَسَارٍ
أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَبْدًا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ فَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ
أَنَّ نُفَيْعًا مُكَاتَبًا كَانَ لِأُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْ عَبْدًا كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ حُرَّةٌ وَطَلَّقَهَا اثْنَتَيْنِ وَأَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا
إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَةً حُرَّةً تَطْلِيقَتَيْنِ فَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : حَرُمَتْ عَلَيْكَ
حَرُمَتْ عَلَيْكَ وَالطَّلَاقُ بِالرِّجَالِ