المرجع: موطأ مالك · مالك · ج 1 · ص 766 · المطبوع (مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية): 1958 / 501 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 1060
موطأ مالك
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- مالك (ت 179 هـ)
السند
جَامِعُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ / 501 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المتن
وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .
33 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث