المرجع: موطأ مالك · مالك · ج 1 · ص 766 · المطبوع (مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية): 1958 / 501 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 1060

موطأ مالك

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
مالك (ت 179 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

جَامِعُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ / 501 - مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المتن

نَهَى عَنِ الشِّغَارِ

وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ ، عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ ، لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ .

33 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث