المرجع: موطأ مالك · مالك · ج 1 · ص 681 · المطبوع (مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية): 1738 / 466 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 967
موطأ مالك
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- الراوي
- أبو هريرة الدوسي
- المؤلف
- مالك (ت 179 هـ)
السند
مَا تَجِبُ فِيهِ الْكَفَّارَةُ مِنَ الْأَيْمَانِ / 466 - مَالِكٌ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
المتن
مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ ، فَرَأَى خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ
.
1739 - قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : مَنْ قَالَ : عَلَيَّ نَذْرٌ ، وَلَمْ يُسَمِّ شَيْئًا ، إِنَّ عَلَيْهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ .
1740 - قَالَ مَالِكٌ : فَأَمَّا التَّوْكِيدُ فَهُوَ حَلِفُ الْإِنْسَانِ فِي الشَّيْءِ الْوَاحِدِ ، يُرَدِّدُ فِيهِ الْأَيْمَانَ يَمِينًا بَعْدَ يَمِينٍ ، كَقَوْلِهِ : وَاللهِ لَا أَنْقُصُهُ مِنْ كَذَا أَوْ كَذَا ، يَحْلِفُ بِذَلِكَ مِرَارًا ثَلَاثًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، قَالَ : فَكَفَّارَةُ ذَلِكَ وَاحِدَةٌ مِثْلُ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ .
1741 - قَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ حَلَفَ رَجُلٌ فَقَالَ : وَاللهِ لَا آكُلُ هَذَا الطَّعَامَ ، وَلَا أَلْبَسُ هَذَا الثَّوْبَ ، وَلَا أَدْخُلُ هَذَا الْبَيْتَ ، فَكَانَ هَذَا فِي يَمِينٍ وَاحِدَةٍ ، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ كَقَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ : أَنْتِ الطَّلَاقُ ، إِنْ كَسَوْتُكِ هَذَا الثَّوْبَ ، وَلا أَذِنْتُ لَكِ إِلَى الْمَسْجِدِ يَكُونُ ذَلِكَ نَسَقًا مُتَتَابِعًا فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ ، فَإِنْ حَنِثَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ وَاحِدٌ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيمَا فَعَلَ بَعْدَ ذَلِكَ حِنْثٌ ، إِنَّمَا الْحِنْثُ فِي ذَلِكَ حِنْثٌ وَاحِدٌ .
1742 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي نَذْرِ الْمَرْأَةِ ، أَنَّهُ جَائِزٌ عَلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا ، يَجِبُ عَلَيْهَا ذَلِكَ ، وَيَثْبُتُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي جَسَدِهَا ، وَكَانَ ذَلِكَ لَا يَضُرُّ بِزَوْجِهَا ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَضُرُّ بِزَوْجِهَا ، كَانَ ذَلِكَ عَلَيْهَا حَتَّى تَقْضِيَهُ .
16 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث