الحديث في كتب الحديث
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ
مسند البزار — البزار
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَةً تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ، حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً
أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ
أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ
أَيُّهُمَا رَقَّ : نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَقَدْ بَانَتْ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ
عِدَّةُ الْأَمَةِ حَيْضَتَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ
طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ
تُطَلَّقُ الْأَمَةُ تَطْلِيقَتَيْنِ
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ ثِنْتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بنُ سِنَانٍ قَالَ ثَنَا الصَّلتُ بنُ مَسعُودٍ الجَحدَرِيُّ عَن عُمَرَ بنِ شَبِيبٍ المُسلِيِّ عَن عَبدِ اللهِ بنِ عِيسَى
أَيُّهُمَا رَقَّ نَقَصَ الطَّلَاقُ بِرِقِّهِ
طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
طَلَاقُ الْأَمَةِ اثْنَتَانِ
حَدَّثَنَا أَبُو بَكرٍ النَّيسَابُورِيُّ حَدَّثَنَا سَعدَانُ بنُ نَصرٍ وَأَحمَدُ بنُ مَنصُورٍ قَالَا حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ شَبِيبٍ بِإِسنَادِهِ
فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ
طَلَاقُ الْعَبْدِ الْحُرَّةَ تَطْلِيقَتَانِ
إِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْمَمْلُوكِ ، فَطَلَاقُهَا تَطْلِيقَتَانِ
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ ، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ تَبِينُ بِتَطْلِيقَتَيْنِ ، وَتَعْتَدُّ حَيْضَتَيْنِ
إِذَا طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ اثْنَتَيْنِ فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً
فِي الْأَمَةِ تَكُونُ تَحْتَ الْحُرِّ
طَلَاقُ الْأَمَةِ ثِنْتَانِ ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ
عِدَّةُ الْحُرَّةِ ثَلَاثُ حِيَضٍ