الحديث في كتب الحديث
وَحَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى بنُ زَيدٍ العَطَّارُ قَالَ نَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن هِشَامِ بنِ حُجَيرٍ عَن طَاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
مسند البزار — البزار
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ : عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَنَهَاهُ عَنْهَا
إِنَّمَا نُهِيَ عَنْهَا أَنْ تُتَّخَذُ سُلَّمًا
سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَقَالَ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
وَحَدَّثَنَا عَبدُ الأَعلَى بنُ زَيدٍ العَطَّارُ قَالَ نَا سُفيَانُ بنُ عُيَينَةَ عَن هِشَامِ بنِ حُجَيرٍ عَن طَاوُسٍ عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ
نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْعَصْرِ
أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ
إِنَّهُ قَدْ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ
أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَنَهَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا