الحديث في كتب الحديث
مَنْ مَاتَ ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِهِ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ أَوْ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ
مسند البزار — البزار
لَا يَمُوتُ بَيْنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ وَلَدَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَيَصْبِرَانِ وَيَحْتَسِبَانِ ، فَيَرَيَانِ النَّارَ أَبَدًا
مَا مِنِ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ هَلَكَ بَيْنَهُمَا وَلَدَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ ، فَاحْتَسَبَا وَصَبَرَا فَيَرَيَانِ النَّارَ أَبَدًا
مَنْ مَاتَ ثَلَاثَةٌ مِنْ وَلَدِهِ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ أَوْ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ
لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ
لَا يَمُوتُ بَيْنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ وَلَدَانِ أَوْ ثَلَاثٌ
إِنَّهُ قَدْ حَضَرَنِي مَا تَرَوْنَ مِنَ الْمَوْتِ ، وَلَوْ كَانَ لِي ثَوْبٌ يَسَعُنِي كَفَنًا أَوْ لِصَاحِبِي لَمْ أُكَفَّنْ إِلَّا فِي ذَلِكَ
لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ تَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ