المرجع: مسند أحمد · أحمد · ج 12 · ص 6384 · المطبوع (جمعية المكنز الإسلامي): 27095 · المطبوع ٢ (مؤسسة الرسالة، ت الأرناؤوط): 26452 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 27042

مسند أحمد

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
أخبرته
المؤلف
أحمد (ت 241 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ صَفِيَّةَ ابْنَةَ أَبِي عُبَيْدٍ أَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا سَمِعَتْ حَفْصَةَ ابْنَةَ عُمَرَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :

المتن

لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ بِاللهِ وَرَسُولِهِ - أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

58 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث

(1) كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : على الميت .