الحديث في كتب الحديث
لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً
مسند أحمد — أحمد
إِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَزَالُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً
لَيُفْتَحَنَّ أَبْيَضُ كِسْرَى عَلَى طَائِفَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
أَلَا إِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَزَالُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً
أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ
لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً مِنْ قُرَيْشٍ
إِنَّ هَذَا الدِّينَ لَنْ يَزَالَ ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ ، لَا يَضُرُّهُ مُخَالِفٌ وَلَا مُفَارِقٌ
لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ ، لَا يَضُرُّهُ مُخَالِفٌ وَلَا مُفَارِقٌ
لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً مِنْ قُرَيْشٍ ثُمَّ يَخْرُجُ كَذَّابُونَ
إِنَّ هَذَا الدِّينَ لَنْ يَزَالَ ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ لَا يَضُرُّهُ مُخَالِفٌ وَلَا مُفَارِقٌ
لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ لَا يَضُرُّهُ مُخَالِفٌ وَلَا مُفَارِقٌ
لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَنْزَ آلِ كِسْرَى الَّذِي فِي الْأَبْيَضِ
إِذَا أَعْطَى اللهُ [تَبَارَكَ وَتَعَالَى] أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ
يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا . فَقَالَ كَلِمَةً لَمْ أَسْمَعْهَا ، فَقَالَ الْقَوْمُ : كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ
إِنَّ هَذَا الدِّينَ لَا يَزَالُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً
لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا مَنِيعًا ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ ، حَتَّى يَمْلِكَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ
لَنْ يَزَالَ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ
لَنْ يَزَالَ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا مَنِيعًا ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ
لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ صَالِحًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا
لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ مَاضِيًا حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا
لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا أَوْ قَالَ : لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ ، شَكَّ أَبُو عَبْدِ الصَّمَدِ إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً
لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا مَنِيعًا يُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ عَلَيْهِ إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً
لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً
لَنْ يَزَالَ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا ظَاهِرًا حَتَّى يَمْلِكَ اثْنَا عَشَرَ
لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً
لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ مَاضِيًا حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا
لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا مَنِيعًا ، يُنْصَرُونَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ عَلَيْهِ
لَتَفْتَحَنَّ كُنُوزَ كِسْرَى الْأَبْيَضَ - قَالَ شُعْبَةُ : أَوْ قَالَ : الَّذِي فِي الْأَبْيَضِ - عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ صَالِحًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا
يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا قَالَ : ثُمَّ تَكَلَّمَ فَخَفِيَ عَلَيَّ مَا قَالَ
يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا
حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَن حُصَينٍ عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَنْقَضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً
لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمُ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا
وَحَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن سِمَاكٍ عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ
لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً
لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً
لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي فُدَيكٍ حَدَّثَنَا ابنُ أَبِي ذِئبٍ عَن مُهَاجِرِ بنِ مِسمَارٍ عَن عَامِرِ بنِ
لَتَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَنْزَ آلِ كِسْرَى
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ المُثَنَّى وَابنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ جَعفَرٍ حَدَّثَنَا شُعبَةُ عَن سِمَاكِ بنِ حَربٍ قَالَ
لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً
لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً
فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ أَتَتْهُ قُرَيْشٌ ، فَقَالُوا : ثُمَّ يَكُونُ مَاذَا ؟ قَالَ : ثُمَّ يَكُونُ الْهَرْجُ
يَكُونُ مِنْ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا
م حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ عُبَيدٍ عَن أَبِيهِ عَن أَبِي بَكرِ بنِ أَبِي مُوسَى عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ
يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا
حَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بنُ عَبدِ المَلِكِ قَالَ نَا أَبُو عَوَانَةَ عَن عَبدِ المَلِكِ بنِ عُمَيرٍ عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
لَيَفْتَحَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي كُنُوزَ كِسْرَى الْأَبْيَضَ
يَكُونُ مِنْ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بنُ يَعقُوبَ قَالَ نَا حَاتِمُ بنُ إِسمَاعِيلَ قَالَ نَا المُهَاجِرُ بنُ مِسمَارٍ عَن عَامِرِ بنِ سَعدٍ عَن جَابِرِ
وَحَدَّثَنَاهُ نَصرُ بنُ عَلِيٍّ قَالَ أَنَا يَزِيدُ بنُ زُرَيعٍ قَالَ أَنَا ابنُ عَونٍ عَنِ الشَّعبِيِّ عَن جَابِرِ بنِ سَمُرَةَ عَنِ
لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ
إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ
إِنَّ اللهَ سَمَّى الْمَدِينَةَ طَابَةَ
أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ
لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ
إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا ، فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ
أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ
إِنِّي فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ
يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً
لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً
لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا
لَيَفْتَحَنَّ كَنْزَ آلِ كِسْرَى
لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً
لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ خَلِيفَةً
حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن دَاوُدَ بنِ أَبِي هِندٍ عَنِ الشَّعبِيِّ
يَكُونُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَا عَشَرَ قَيِّمًا لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ
لَنْ يَزَالَ هَذَا الدِّينُ عَزِيزًا مَنِيعًا ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ حَتَّى يَمْلِكَ اثْنَا عَشَرَ كُلُّهُمْ
لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ ظَاهِرًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهُ لَا يَضُرُّهُ مُخَالِفٌ وَلَا مُفَارِقٌ
لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ظَاهِرًا حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ
لَا يَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مُسْتَقِيمٌ أَمْرُهَا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً
يَكُونُ مِنْ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً
لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ هَادِئًا عَلَى مَنْ نَاوَأَهَا حَتَّى يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا
لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ قَائِمًا حَتَّى يَمْضِيَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا
إِذَا أَنْعَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى عَبْدٍ فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ
إِذَا أَعْطَى اللهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِنَفْسِهِ وَأَهْلِهِ
عُصْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَحُونَ الْبَيْتَ الْأَبْيَضَ
تَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَ الْأَبْيَضِ ، كِسْرَى وَآلِ كِسْرَى
أَنَا الْفَرَطُ عَلَى الْحَوْضِ
أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ
لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً مِنْ قُرَيْشٍ
لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ
لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ ظَاهِرًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا أَوْ خَلِيفَةً
لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً
حَدَّثَنَا عُبَيدُ بنُ غَنَّامٍ ثَنَا أَبُو بَكرِ بنُ أَبِي شَيبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ عَن أَبِيهِ عَن جَابِرِ
حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ دُحَيمٍ الدِّمَشقِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا مَروَانُ بنُ مُعَاوِيَةَ عَن إِسمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ عَن أَبِيهِ
لَا يَضُرُّ هَذَا الدِّينُ مَنْ نَاوَأَهُ حَتَّى يَقُومَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ
يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا
لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ قَائِمًا حَتَّى يَكُونَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً
لَيَفْتَحَنَّ أَبْيَضَ آلِ كِسْرَى عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَزَالُ ظَاهِرًا لَا يَضُرُّهُ مَنْ خَالَفَهُ
يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا
لَتَفْتَحَنَّ كَنْزَ آلِ كِسْرَى الْأَبْيَضِ ، أَوْ قَالَ : الَّذِي فِي الْأَبْيَضِ
لَيَفْتَحَنَّ رَهْطٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ كُنُوزَ كِسْرَى
يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا
يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا
إِنَّ الْإِسْلَامَ لَا يَزَالُ عَزِيزًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً
لَيَفْتَحَنَّ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَوْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ كَنْزَ آلِ كِسْرَى
أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ
إِنَّهُ سَيَقُومُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا
لَيُفْتَحَنَّ أَبْيَضُ كِسْرَى عَلَى طَائِفَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
يَكُونُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا " ثُمَّ تَكَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ أَسْمَعْهُ فَزَعَمَ الْقَوْمُ أَنَّهُ قَالَ : " كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ
لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مُسْتَقِيمًا أَمْرُهَا ظَاهِرَةً عَلَى عَدُوِّهَا حَتَّى يَمْضِيَ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ
لَا تَبْرَحُونَ بِخَيْرٍ مَا قَامَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا
لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ حَتَّى يَكُونَ عَلَيْهِمُ اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ
يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا
يَكُونُ مِنْ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا
يَقُومُ مِنْ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا
إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَنْ يَمْضِيَ وَلَنْ يَنْقَضِيَ حَتَّى يَنْقَضِيَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ هِشَامٍ المُستَملِي ثَنَا عَلِيُّ بنُ المَدِينِيِّ ثَنَا سُفيَانُ عَن حُصَينِ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ عَن جَابِرِ
يَكُونُ بَعْدِي اثْنَا عَشَرَ أَمِيرًا
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ اللَّيثِ وَأَحمَدُ بنُ زُهَيرٍ التُّستَرِيُّ قَالَا ثَنَا أَبُو كُرَيبٍ ثَنَا عُمَرُ بنُ عُبَيدٍ حَدَّثَنِي
اثْنَا عَشَرَ قَيِّمًا مِنْ قُرَيْشٍ لَا يَضُرُّهُمْ عَدَاوَةُ مَنْ عَادَاهُمْ
لَا تَزَالُ أَمْرُ أُمَّتِي صَالِحًا حَتَّى يَمْضِيَ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً
إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ
لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي مُسْكَةٍ وَفِي عَلْيَاءَ
يَكُونُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَا عَشَرَ قَيِّمًا
لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ صَالِحًا ، لَا يَضُرُّهُ مَنْ عَادَاهُ
إِنِّي فَرَطٌ لَكُمْ عَلَى الْحَوْضِ
لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ مُسْتَقِيمٌ أَمْرُهَا ظَاهِرٌ عَلَى عَدُوِّهَا
كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ
لَتَفْتَحَنَّ لَكُمْ كُنُوزَ كِسْرَى الْأَبْيَضِ - أَوِ الَّذِي فِي الْأَبْيَضِ - عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ