المرجع: مسند أحمد · أحمد · ج 6 · ص 3361 · المطبوع (جمعية المكنز الإسلامي): 15987 · المطبوع ٢ (مؤسسة الرسالة، ت الأرناؤوط): 15746 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 15916

مسند أحمد

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
أن
المؤلف
أحمد (ت 241 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعْتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ :

المتن

الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ الْكِلَابِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَيَّ أَنْ أُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، فَرَجَعَ عُمَرُ عَنْ قَوْلِهِ .

35 رواية أخرى في التخريج