المرجع: مسند أحمد · أحمد · ج 3 · ص 1262 · المطبوع (جمعية المكنز الإسلامي): 6004 · المطبوع ٢ (مؤسسة الرسالة، ت الأرناؤوط): 5897 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 5969
مسند أحمد
- نوع الحديث
- مرفوع
- صيغة التحديث
- عن
- المؤلف
- أحمد (ت 241 هـ)
السند
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :
المتن
مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ مَاتَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ ، وَمَنْ مَاتَ وَقَدْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ بَيْعَةٍ كَانَتْ مِيتَتُهُ مِيتَةَ ضَلَالَةٍ
خلاصة حكم المحدث (شعيب الأرناؤوط):صحيحعرض في الدرر السنية