المرجع: مسند أحمد · أحمد · ج 3 · ص 1153 · المطبوع (جمعية المكنز الإسلامي): 5332 · المطبوع ٢ (مؤسسة الرسالة، ت الأرناؤوط): 5236 · حرف (موسوعة الحديث الشريف): 5301

مسند أحمد

نوع الحديث
مرفوع
صيغة التحديث
عن
المؤلف
أحمد (ت 241 هـ)
قارن
حجم
نسخ / تصدير
تنزيل:RIS.bibCSL-JSON

السند

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

المتن

أَنَّ رَجُلَيْنِ تَبَايَعَا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلًا قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الثَّمَرَةُ ، فَلَمْ تُطْلِعْ شَيْئًا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تَأْكُلُ مَالَهُ ؟ وَنَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ .

خلاصة حكم المحدث (شعيب الأرناؤوط):إسناده ضعيفعرض في الدرر السنية

25 رواية أخرى في التخريجغريب الحديث