الحديث في كتب الحديث
رُبَّمَا أَمَّنَا ابْنُ عُمَرَ بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الْفَرِيضَةِ
مسند أحمد — أحمد
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعًا ، فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ مِنَ الْقُرْآنِ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَةٍ الثَّلَاثَ سُوَرٍ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي رَكْعَةٍ
هَلْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ بَيْنَ سُورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ
ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقْرَأُ بِالسُّوَرِ فِي رَكْعَةٍ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِعَشْرِ سُوَرٍ فِي رَكْعَةٍ
إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ قَالَ : " أَفَعَلْتُمُوهَا ؟ إِنَّ اللهَ لَوْ شَاءَ أَنْزَلَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لَا يُفَرْسِخُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يُمِسُّ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى " قَالَ : " بَيْنَ ذَلِكَ
إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَوْ شَاءَ أَنْ يُنْزِلَهُ جُمْلَةً وَاحِدَةً فَعَلَ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَةِ بِعَشْرِ سُوَرٍ ، وَأَكْثَرَ ، وَأَقَلَّ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرِنُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي رَكْعَةٍ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ السُّورَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
رُبَّمَا أَمَّنَا ابْنُ عُمَرَ بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي الْفَرِيضَةِ
قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ : إِنِّي قَرَأْتُ الْمُفَصَّلَ فِي رَكْعَةٍ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَجْمَعُ بَيْنَ السُّورَتَيْنِ فِي الرَّكْعَةِ الْوَاحِدَةِ
أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ بِالسُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثِ فِي رَكْعَةٍ
وَكَانَ يَقْسِمُ السُّورَةَ الطَّوِيلَةَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَجْمَعُ السُّورَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ مِنَ الْمُفَصَّلِ فِي السَّجْدَةِ الْوَاحِدَةِ مِنَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ
أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ يَقْرَأُ فِي الْأَرْبَعِ جَمِيعًا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسُورَةٍ
لِكُلِّ سُورَةٍ حَظُّهَا مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ